السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
380
الحاكمية في الإسلام
الإذن العام والإذن الخاص ، لأن منصب القضاء من المناصب الاجتماعية التي لها أثر كبير في حفظ النظام ، واستتبات الأمن في البلاد ، ومثل هذا المنصب يجب حتما أن يفوّض من جانب الحكومة الإسلامية إلى رجال معيّنين ، ولا يجوز لكل من كان أن يتصدى لأمر القضاء من عند نفسه ، إذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج والفوضى وانعدام الأمن في البلاد . ولا فرق في هذا الجانب بين الحكومة الإسلامية وسائر الحكومات ، يعنى ان جميع الحكومات تشترط تعيين القاضي ، وتعتبر هذا المنصب من قبيل سائر المسؤوليات الحكوميّة ، كالوزارات وغيرها من المناصب الحكومية ، العسكرية والمدنية التي يحتاج جميعها إلى نصب ، وتعيين ، ولا يمكن لكل من أراد أن يمارسها من دون نصب وتعيين . واستدل للزوم نصب القاضي - مضافا إلى ما سبق - بالقرآن الكريم والحديث الشريف أيضا . القرآن الكريم : فقد جاء في الكتاب العزيز في هذه المسألة قول اللّه - تعالى - : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الآية بجلاء أن القضاء من شؤون خليفة اللّه ، يعني : أن الذي يتمتع بمقام القيادة والحكومة الإلهية هو الذي يجوز له أن يقضي ،
--> - كما أشار في العروة الوثقى ( 3 : 5 و 6 ) إلى هذا المطلب أيضا وقال ابن رشد ( في كتاب بداية المجتهد 2 : 500 ) وهو من علماء أهل السنة المعروفين في هذا الصدد : « ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم ، وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه » . ( 1 ) سورة ص : 26 .